وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ح وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ح وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا الحلواني وابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا أخبرنا بن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث. حفظ
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ح وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ح وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا الحلواني وابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق قالا: جميعاً أخبرنا بن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول ( حتى يغسلها ) ولم يقل واحد منهم ( ثلاثاً ) إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
الشيخ : هذا جيد جداً الإمام مسلم رحمه الله في سياقه الأحاديث والأسانيد يفوق البخاري كثيراً وهذا الحديث يصح أن يكون مثالاً لزيادة الثقة وقدمر علينا في ضرح النخبة أو في متن النخبة أن زيادة راويهما إلى الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فهنا زيادة ثلاث لا تنافي ما ذكر لأن غاية ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها مسلم ليس فيها ذكر الثلاث وروياة الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاثة ولا منافاة فيؤخذ بهذه الزيادة، لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد نعم لكن لو قال حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجح وقد تقدم الكلام على متن الحديث.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم لكن الغالب أن الإنسان إذا قام من النوم يتوضأ بناء على الغالب سواء توضأ أو لم يتوضأ حتى لو فرضنا أن الرجل ليس عنده ماء وأنه يريد أن يتيمم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. ثم إنها أيضا لو غمسها في غير الماء لو فرضنا أن الإنسان غمسها في لبن غمسها في مرق فالحكم واحد لأن العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت يده.