وحدثنيه يحيى بن حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة ثم في هذا الإسناد أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في يحيى. حفظ
القارئ : وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة : ( ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع ) وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
الشيخ : هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب والكلب حيوان معروف مألوف أيضاً في الغالب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات، لأن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مخففة ومغلظة وبين ذلك فالمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها النضح ومثلها على القول الراجح المذي فإنه يكفي فيه النضح والمغلظة نجاسة الكلب فإنها مغلظة لا بد لتطهيرها من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب والمتوسطة ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة فمتى زالت عين النجاسة طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح يكفي زوال العين، هذا كما سمعتم القراءة فيه، فيه شيء من الاختلاف ولهذا ادعى بعض العلماء أنه مضطرب وأنه لا يشترط في تطهيره سبع مرات فمثلاً في بعض الروايات يقول ( فليرقه ثم ليغسله ) وفي بعض الروايات حذف ذلك وفي بعض الروايات ( أولاهن بالتراب ) وفي بعض الروايات ( أخراهن ) وفي بعض الروايات ( عفروه الثامنة بالتراب ) قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث والذي يظهر لي أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم به بضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب لأن شرط الاضطراب ألا يمكن الجمع ولا الترجيح فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح عمل بالراجح فلننظر أول السياق قال: ( فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) ولم تذكر في بقية الألفاظ ولكن هل هذه جملة تنافي بقية الألفاظ؟ لا لا تنافيها بل قد تؤيدها، لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء فنريق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل إذ لا بد من تفريغ الماء الذي تلطخ بنجاسة الكلب أما الاختلاف الثاني ( أولاهن بالتراب ) وفي الأخير يقول : ( عفروه الثامنة بالتراب ) وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم ( أولاهن أو أخراهن ) يعني آخرهن وعندي أيضاً أن هذا ليس فيه اختلاف، لأن قوله أولاهن يعني أن يجعل التراب في الأولى وقوله: ( عفروه الثامنة بالتراب ) ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائداً عن الغسلة جعله إيش؟ ثامناً جعله ثامناً وبهذا يمكن الجمع بين قوله ( أولاهن ) وبين قوله: ( عفروه الثامنة ) وحينئذٍ نقول : الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه سبع مرات إحداها بالتراب ثانياً نجاسته مغلظة لأنه..