وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. حفظ
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ).
الشيخ : هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب ثم يغتسلَ على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسلْ منه نقول لا يجوز لماذا؟ لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد بانفراده لا يبل ثم لا يغتسل منه وبعضهم أجاز ذلك وقال: إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده والاغتسال وحده على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد وذلك أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فإن كان الماء قليلاً سوف يتغير بالضرورة وإن كان كثيرا فإنه يتغير كلما كثر البائلون إذا جاء هذا وبال وهذا بال وهذا بال تغير وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه مضادة وتنافي كيف تبول في الماء ثم تحاول أن تتطهر منه هذا تضاد فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال فإن قال قائل وهل البول ينجس هذا الماء قلنا: في ذلك تفصيل أما من رأى أنما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قرب، لأن القلة الواحدة قربتان وشيء فعلى هذا تكون القلتان خمس قرب وأما إذا كان أكثر من قلتين فإنه ينظر إن كان البول مغيراً له فهو نجس وإن لم يتغير فإنه لا ينجس فإن قال إنسان قال إن قال قائل البول أحياناً يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرئحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا؟ أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر وهو القول الراجح فإننا ننظر إن كان البول يسيراً فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه وإن كان كثيراً بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجساً نعم يا سليم.
الشيخ : هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب ثم يغتسلَ على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسلْ منه نقول لا يجوز لماذا؟ لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد بانفراده لا يبل ثم لا يغتسل منه وبعضهم أجاز ذلك وقال: إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده والاغتسال وحده على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد وذلك أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فإن كان الماء قليلاً سوف يتغير بالضرورة وإن كان كثيرا فإنه يتغير كلما كثر البائلون إذا جاء هذا وبال وهذا بال وهذا بال تغير وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه مضادة وتنافي كيف تبول في الماء ثم تحاول أن تتطهر منه هذا تضاد فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال فإن قال قائل وهل البول ينجس هذا الماء قلنا: في ذلك تفصيل أما من رأى أنما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قرب، لأن القلة الواحدة قربتان وشيء فعلى هذا تكون القلتان خمس قرب وأما إذا كان أكثر من قلتين فإنه ينظر إن كان البول مغيراً له فهو نجس وإن لم يتغير فإنه لا ينجس فإن قال إنسان قال إن قال قائل البول أحياناً يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرئحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا؟ أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر وهو القول الراجح فإننا ننظر إن كان البول يسيراً فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه وإن كان كثيراً بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجساً نعم يا سليم.