وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن وعثمان أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. حفظ
القارئ : وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاً عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولاً ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث كما تشاهدون أخص من الترجمة والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده فيدخل فيه الأخص والعكس لا فالحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب ) والترجمة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقاً سواء عن جنابة أو عن غير جنابة والصحيح أن نقيد ما جاء به النص كما قيده النص أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص ألا يغتسل الإنسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنب وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة وإذا قلنا بأحدهما فهل يسلب الماء الطهورية فيكون طاهراً غير مطهر أو لا؟ يقال أما المسألة الأولى ففيه تفصيل إن كان الماء قليلاً بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لاسيما إذا كان الماء موروداً كالمياه التي تكون في الطرقات وإذا كان كثيراً لا يتأثر فإن النهي للكراهة أما المسألة الثانية فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية، لأن بدن الجنب طاهر لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أين كنت ؟ قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذا قال قائل الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال للتبرد أو الاغتسال المشروع نقول: ليس فيه نهي إلا إذا كان هذا الماء موروداً وكان يلوثه على الواردين فحينئذٍ يكره من هذه الناحية بل قد يحرم إذا كان فيه إيذاء للناس نعم.