وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام ثم بهذا الإسناد مثل حديث بن نمير. حفظ
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير.
الشيخ : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النضح يعني بدون غسل ، ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فرك وبدون عصر ويكون مطهرا ، في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول : اللهم بارك فيه ، والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البِركة والبِركة واسعة وفيها ماء قار ثابت ، فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثبات تقول : ( ويحنكهم ) معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين : الأمر الأول التبرك بريقه بريق النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هو التمر ، ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العجب العجاب ، فيكون في ذلك فائدتان ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو خاص بالرسول ؟ ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر ، فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء ، الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا اختلف في هذه المسألة هل الحكم باق وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وعندي أن الأمر في هذا واسع إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس أما إذا حنكته تبركا بريقك فهذا ينهى عنه ، وأيضا نقول لا بأس بشرط ألا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي ، فإن كان فيك مرض لأن كثيرا من الناس يكون في أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلك فإذا كان فيك مرض فاحرص على ألا تحنك أحدا ، ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح ، طيب وعذرته ؟ لا يكفي فيها النضح لا بد من غسلها كسائر النجاسات ، بول الجارية لا يكفي فيه النضح لا بد من غسله كسائر النجاسات ، وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته فيبقى على الأصل ، واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا ؟ والصواب أنه معقول المعنى وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا بل نقول مفهوم عقلا أو لا ، لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما لكن التفريق يخفى علينا سببه لقصور أفهامنا ، ولهذا كل ما سمعتم في كتب الفقهاء هذا تعبدي فليس معناه أنه ليس له علة بل معناه أن علته غير مفهومة لنا وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشرع بينهما فهناك علة ، أقول إن بعض العلماء إننا لا نعلم العلة لماذا فرق بين بول الغلام والجارية ، ولكن هذا تعبد ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية ، وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء : المشقة وكثرة الانتشار وخفة الطبع كم ذي ؟ طيب المشقة قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية فإذا أوجبنا الغسل صار أشق من النضح والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها هذا هو الغالب لا سيما في الزمن الأول من آثار الجاهلية ، الفرق الثاني سعة الانتشار بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق وهذا لا شك أن فيه شيئا من المشقة ، الفرق الثالث ما هو ؟ الأمر الطبيعي الخفة خفة الطبع ، قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة ومعلوم أن ما كانت نجاسته أخف كان تطهيره أخف ، ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المراد للشرع أم لا نحن إنما علينا أن نتعبد والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله ، ولهذا لما سئلت عائشة عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) طيب لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البول فقط ولا تعصر ولا تفرك ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله تدلكه وتعصره حتى يطهر ، وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يغضب إذا بال عليه الصبي ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء ، بل يقابل ذلك بكل سماحة صلى الله عليه وسلم نعم.
الشيخ : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النضح يعني بدون غسل ، ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فرك وبدون عصر ويكون مطهرا ، في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول : اللهم بارك فيه ، والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البِركة والبِركة واسعة وفيها ماء قار ثابت ، فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثبات تقول : ( ويحنكهم ) معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين : الأمر الأول التبرك بريقه بريق النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هو التمر ، ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العجب العجاب ، فيكون في ذلك فائدتان ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو خاص بالرسول ؟ ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر ، فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء ، الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا اختلف في هذه المسألة هل الحكم باق وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وعندي أن الأمر في هذا واسع إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس أما إذا حنكته تبركا بريقك فهذا ينهى عنه ، وأيضا نقول لا بأس بشرط ألا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي ، فإن كان فيك مرض لأن كثيرا من الناس يكون في أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلك فإذا كان فيك مرض فاحرص على ألا تحنك أحدا ، ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح ، طيب وعذرته ؟ لا يكفي فيها النضح لا بد من غسلها كسائر النجاسات ، بول الجارية لا يكفي فيه النضح لا بد من غسله كسائر النجاسات ، وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته فيبقى على الأصل ، واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا ؟ والصواب أنه معقول المعنى وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا بل نقول مفهوم عقلا أو لا ، لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما لكن التفريق يخفى علينا سببه لقصور أفهامنا ، ولهذا كل ما سمعتم في كتب الفقهاء هذا تعبدي فليس معناه أنه ليس له علة بل معناه أن علته غير مفهومة لنا وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشرع بينهما فهناك علة ، أقول إن بعض العلماء إننا لا نعلم العلة لماذا فرق بين بول الغلام والجارية ، ولكن هذا تعبد ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية ، وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء : المشقة وكثرة الانتشار وخفة الطبع كم ذي ؟ طيب المشقة قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية فإذا أوجبنا الغسل صار أشق من النضح والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها هذا هو الغالب لا سيما في الزمن الأول من آثار الجاهلية ، الفرق الثاني سعة الانتشار بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق وهذا لا شك أن فيه شيئا من المشقة ، الفرق الثالث ما هو ؟ الأمر الطبيعي الخفة خفة الطبع ، قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة ومعلوم أن ما كانت نجاسته أخف كان تطهيره أخف ، ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المراد للشرع أم لا نحن إنما علينا أن نتعبد والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله ، ولهذا لما سئلت عائشة عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) طيب لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البول فقط ولا تعصر ولا تفرك ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله تدلكه وتعصره حتى يطهر ، وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يغضب إذا بال عليه الصبي ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء ، بل يقابل ذلك بكل سماحة صلى الله عليه وسلم نعم.