وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. حفظ
القارئ : وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : ( أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا )
الشيخ : هذا الحديث في بيان حكم بول الصبي وذكرنا بالأمس أن السنة دلت على التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول الجارية ، وأن من العلماء من قال إن هذا أمر تعبدي ومن العلماء من قال إنه أمر معقول المعنى وعلل ، ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرتها وبينا أمس أن حكم هذه الثلاثة حكم بقية النجاسات لا بد من الغسل ، وذلك أنه إذا جاءت قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر على ما ورد فقط ولا يقاس ، وفي هذا الحديث في سياقاته كما ترون أن الصبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام وليس المراد ألا يأكله مطلقا لأن الصبي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة لكن المراد ألا يتغذى به أي ألا يكون أكثر أكله الطعام فإن كان أكثر أكله الطعام صار كغيره كمن الأبوال أي صار بوله كغيره من الأبوال لا بد أن يغسل ، والفرق بين الغسل والنضح بيناه أمس قلنا النضح أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون عرك وبدون فرك وبدون عصر نعم.