وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري). حفظ
القارئ : وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : ( كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا ؟ قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري )
الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدور على حديث عائشة رضي الله عنها بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المني ليس بنجس وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا وهذا هو الراجح وهو الصحيح ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس وقال : إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاسة عن نفسه لأنه غليظ ويسيل ، ولكن هذا القول ضعيف من وجهين : الوجه الأول أنه في مقابلة النص وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف ، والثاني : أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة ولو كانت نجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه ، لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد ، ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليس بنجسة ، لا تنجس إلا إذا خرجت ، ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصلي يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطلا للصلاة كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا لفحصه جعله في قارورة وذهب يصلي إما صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز لأنه يكون حاملا للنجاسة ، فإن قال قائل : كيف يعامل المني ؟ قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله إن كان يابسا فرك وإن كان رطبا غسل ، وهل يجب أن يغسل الثوب كله أوما أصابه فقط ؟ الثاني ، ما أصابه فقط ولهذا كانت عائشة رضي الله عنه تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء ، وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله ، بل وأصل وجوب الغسل غير ثابت وإنما يغسل إزالة لصورته ، ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه * بدائع الفوائد * وهو اسم كمسماه فيه من بدائع الفوائد ما لا تجده في غيره ، ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس وابن عقيل يرى أنه طاهر فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى إلا أن يقول إن أصله نجس وهذه من الطرائف ، وهذا المني أصل الأدمي لا شك كما قال الله عز وجل : (( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ))
الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدور على حديث عائشة رضي الله عنها بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المني ليس بنجس وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا وهذا هو الراجح وهو الصحيح ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس وقال : إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاسة عن نفسه لأنه غليظ ويسيل ، ولكن هذا القول ضعيف من وجهين : الوجه الأول أنه في مقابلة النص وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف ، والثاني : أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة ولو كانت نجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه ، لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد ، ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليس بنجسة ، لا تنجس إلا إذا خرجت ، ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصلي يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطلا للصلاة كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا لفحصه جعله في قارورة وذهب يصلي إما صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز لأنه يكون حاملا للنجاسة ، فإن قال قائل : كيف يعامل المني ؟ قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله إن كان يابسا فرك وإن كان رطبا غسل ، وهل يجب أن يغسل الثوب كله أوما أصابه فقط ؟ الثاني ، ما أصابه فقط ولهذا كانت عائشة رضي الله عنه تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء ، وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله ، بل وأصل وجوب الغسل غير ثابت وإنما يغسل إزالة لصورته ، ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه * بدائع الفوائد * وهو اسم كمسماه فيه من بدائع الفوائد ما لا تجده في غيره ، ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس وابن عقيل يرى أنه طاهر فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى إلا أن يقول إن أصله نجس وهذه من الطرائف ، وهذا المني أصل الأدمي لا شك كما قال الله عز وجل : (( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ))