وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. حفظ
القارئ : وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثني يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته )
الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال الخمرة للسجود عليها ، والخمرة قالوا إنها سجادة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليها ، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها أحيانا لا دائما والدليل على أنه أحيانا يستعملها أحيانا لا دائما أنه في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين قال أنس : ( فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين ) وظاهر الحديث أن هذه الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد بدليل أن الرسول قال : ( فناوليها فإن حيضتك ليست في يدك ) فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل المسجد وحينئذ لا يعارض ما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنا أنها قالت : ( أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ) أي مصلى العيد لأنه مسجد ولهذا قال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) ولو كانت الخمرة في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة لقال إن حيضتك ليست في رجلك لأن الذي سيباشر المسجد هو الرجل لو كانت الخمرة بعيدة ولكن الخمرة قريبة تناولها بيدها ثم ربما تحتاج إلى يد الأخرى تعتمد عليها إذا كان فيها شيء من البعد وقد لا تحتاج إن كانت قريبة جدا من الباب تناولها بيد واحدة وإن كانت أبعد فقد تحتاج إلى اليد الأخرى لتتكأ عليها ثم تمتد حتى تأخذها ، والمهم أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد وأمنت من تلويث المسجد فلا بأس نعم.
الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال الخمرة للسجود عليها ، والخمرة قالوا إنها سجادة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليها ، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها أحيانا لا دائما والدليل على أنه أحيانا يستعملها أحيانا لا دائما أنه في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين قال أنس : ( فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين ) وظاهر الحديث أن هذه الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد بدليل أن الرسول قال : ( فناوليها فإن حيضتك ليست في يدك ) فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل المسجد وحينئذ لا يعارض ما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنا أنها قالت : ( أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ) أي مصلى العيد لأنه مسجد ولهذا قال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) ولو كانت الخمرة في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة لقال إن حيضتك ليست في رجلك لأن الذي سيباشر المسجد هو الرجل لو كانت الخمرة بعيدة ولكن الخمرة قريبة تناولها بيدها ثم ربما تحتاج إلى يد الأخرى تعتمد عليها إذا كان فيها شيء من البعد وقد لا تحتاج إن كانت قريبة جدا من الباب تناولها بيد واحدة وإن كانت أبعد فقد تحتاج إلى اليد الأخرى لتتكأ عليها ثم تمتد حتى تأخذها ، والمهم أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد وأمنت من تلويث المسجد فلا بأس نعم.