وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين يعني بن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. حفظ
القارئ : وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين يعني بن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد )
الشيخ : هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع فالذي ينبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ أو يغتسل والغسل أفضل بلا شك ، وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء وإما الغسل ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء ولا غسل ، ولا يكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع ، والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن ولكن هل يشترط لهذا رضاهن أو لا يشترط ؟ يقال في الجواب إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط لأنه في هذه الحال لا جور منه ، أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها ، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يحب أن يمرض عند عائشة فكان يقول : ( أين أنا غدا أين أنا غدا ؟ ) فلما فهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة أذنّ له في ذلك فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ، وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة لأنه لو كان يجامع واحدة ويكرر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من الوضوح لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل غسلا واحدا فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت أحداث كفاها غسل واحد ، وكذلك يقال في الحدث الأصغر إذا اجتمعت أحداث فإنه يكفيها طهارة واحدة ، يعني لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع ، وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب ؟ هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا ؟ يكفي ، والمستحب عن الواجب ؟ لا يكفي إلا أن بعضهم قال إذا كان ناسيا الواجب فإنه يكفي مثال ذلك إذا قلنا إن غسل الجمعة سنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه جنابة ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئه ، لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى ، فإن نوى غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نسي فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم ، وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة فإنه لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا لم ينو ثم إن غسل الجنابة غسل واجب أعلى من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدون عن الأعلى ، وهكذا أيضا على القول بأن غسل الجمعة واجب فإنه لا يجزئ عن غسل الجنابة.
الشيخ : هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع فالذي ينبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ أو يغتسل والغسل أفضل بلا شك ، وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء وإما الغسل ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء ولا غسل ، ولا يكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع ، والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن ولكن هل يشترط لهذا رضاهن أو لا يشترط ؟ يقال في الجواب إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط لأنه في هذه الحال لا جور منه ، أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها ، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يحب أن يمرض عند عائشة فكان يقول : ( أين أنا غدا أين أنا غدا ؟ ) فلما فهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة أذنّ له في ذلك فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ، وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة لأنه لو كان يجامع واحدة ويكرر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من الوضوح لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل غسلا واحدا فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت أحداث كفاها غسل واحد ، وكذلك يقال في الحدث الأصغر إذا اجتمعت أحداث فإنه يكفيها طهارة واحدة ، يعني لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع ، وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب ؟ هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا ؟ يكفي ، والمستحب عن الواجب ؟ لا يكفي إلا أن بعضهم قال إذا كان ناسيا الواجب فإنه يكفي مثال ذلك إذا قلنا إن غسل الجمعة سنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه جنابة ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئه ، لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى ، فإن نوى غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نسي فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم ، وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة فإنه لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا لم ينو ثم إن غسل الجنابة غسل واجب أعلى من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدون عن الأعلى ، وهكذا أيضا على القول بأن غسل الجمعة واجب فإنه لا يجزئ عن غسل الجنابة.