حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. حفظ
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة : ( أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وأُلَّتْ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه )
الشيخ : هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غسل عليها إلا إذا رأت الماء لأن الاحتلام إذا لم ير المحتلم الماء مجرد أضغاث أحلام فإن رأى الماء وجب عليه أن يغتسل ، وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يحتلم بلا رؤية ماء والحال الثانية أن يرى الماء بدون تذكر احتلام والثالثة أن يحتلم ويذكر الاحتلام ويرى الماء ، ففي الحال الأولى لا شيء عليه وفي الحال الثانية عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما ، ولكن إذا رأى ماء ولم يدر أمني هو أم مذي أم عرق أم بول لا يدري عن شيء فإنه لا يلزمه أن يغتسل لأن الأصل عدم الحدث ، ولا يلزم منه أن يغسل الثوب لاحتمال أن يكون عرقا ، وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه الغُسل والطهارة من الخبث فلا يلزمه الغَسل.