وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. حفظ
القارئ : وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
الشيخ : ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى ، وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة الراوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ، وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقولها رضي الله عنها : ( فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ) وفي لفظ آخر ( قد أروى بشرته ) وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك ، وسواء كان خفيفا أو كثيفا ، أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا يصف البشرة نعم.
السائل : ...
الشيخ : أولا بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ، ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مذكور وهو قوله : ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) وهذه قاعدة مفيدة للإنسان ، إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه يقال : عدم الذكر ليس ذكرا للعدم نعم.