وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات )
الشيخ : هذه الأحاديث في بيان حكم ظفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجدايل وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات يعني تأتي ببطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء فإذا كان رأس المرأة مظفورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الظفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيض ، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منه ، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة ، وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيض ولا للغسل من الجنابة لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر ، فإذا علم أنه وصل إلى أصول الشعر كفى ، وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن الرؤوس لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كن يجعلن رؤوسهن كالوفرة يعني يقصنّ رؤوسهن.
الشيخ : هذه الأحاديث في بيان حكم ظفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجدايل وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات يعني تأتي ببطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء فإذا كان رأس المرأة مظفورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الظفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيض ، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منه ، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة ، وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيض ولا للغسل من الجنابة لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر ، فإذا علم أنه وصل إلى أصول الشعر كفى ، وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن الرؤوس لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كن يجعلن رؤوسهن كالوفرة يعني يقصنّ رؤوسهن.