وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : ( دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض ) وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
الشيخ : هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض ، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التفصيل فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ) يعني السدر ولهذا قال العلماء ينبغي للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل السدر لأن السدر فيه قوة إزالة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه غدا.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ..
الشيخ : كيف هذا ؟ أظن آخر حديث ما شرحناه ؟ يقول فيه أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ) فتحسن الطهور بضم الطاء ( ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء : كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك ) يعني تكلمها بخفية ( تتبعين أثر الدم ) وسألته عن غسل الجنابة فقال : ( تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطُهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقلت قالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة ، وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقض ظفائر رأسها وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو إنكارا شديدا حتى قالت : " أفلا يأمر النساء حتى يحلقن رؤوسهن " ، وفيه أيضا استعمال السدر في غسل الحيض والاغتسال منه ، وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لئلا يبقى رائحة لأن الحيض له رائحة منتنة.
الشيخ : هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض ، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التفصيل فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ) يعني السدر ولهذا قال العلماء ينبغي للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل السدر لأن السدر فيه قوة إزالة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه غدا.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ..
الشيخ : كيف هذا ؟ أظن آخر حديث ما شرحناه ؟ يقول فيه أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ) فتحسن الطهور بضم الطاء ( ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء : كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك ) يعني تكلمها بخفية ( تتبعين أثر الدم ) وسألته عن غسل الجنابة فقال : ( تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطُهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقلت قالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة ، وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقض ظفائر رأسها وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو إنكارا شديدا حتى قالت : " أفلا يأمر النساء حتى يحلقن رؤوسهن " ، وفيه أيضا استعمال السدر في غسل الحيض والاغتسال منه ، وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لئلا يبقى رائحة لأن الحيض له رائحة منتنة.