معلوم أن تفرد الثقة لايضر حتى لو روى زبادة خالف فيها الثقات فإن كانوا أوثق منه فتعتبر شاذة وإن لم يكونوا أوثق منه لاتكون شاذة وهنا ترك هذه الزيادة مسلم وهي قوله( توضيء لكل صلاة) فلماذا صنع ذلك؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم درسنا عندكم في المصطلح أن تفرد الثقة لا يضر لأنه حتى لو كانت زيادة خالف فيها الثقات فإن كانوا أوثق منه فحينئذ تكون شاذة أما إذا لم يخالف ثقات من هو أوثق منه فلا تكون شاذة وهنا قال هذا المعلق كما ذكر الشيخ خالد إنما ترك مسلم لانفراد حماد بن زيد وهو ... يعني فلماذا تركها مسلم ؟
الشيخ : هذه بارك الله فيك خلاف القاعدة يعني كون مسلم يتركها رحمه الله خلاف القاعدة ولعله لكثرة الرواة الآخرين المخالفين.
السائل : خالفوا حماد.
الشيخ : خالفوا حماد لعله لكثرتهم شك فيها فتركها وإلا فإن القاعدة عند المحدثين أنها لا تترك نعم ولذلك البخاري أثبتها رحمه الله.
السائل : في مسائل أبي داود وكلامه.
الشيخ : ويش يقول ؟
السائل : يقول : " قال القاضي عياض رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله : ( اغسلي عنك الدم وتوضئي ) ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن انفرد به حماد قال النسائي : لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله أعلم في حديث هشام فقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكي قال أبو داود : وكلها ضعيفة والله أعلم. "
الشيخ : الحديث ليس ضعيفا ، هذا تفرد ثقة بما لا يخالف الثقات.
السائل : ... فيها مخالفة في المتن ؟
الشيخ : أبدا ما فيها أبدا.