إذا رأت المرأة دما فحسبته حيضا لكن ظهر لها أنّه دم حيض فهل تقضي الصلاة في تلك الفترة التي تركت فيها الصلاة؟ حفظ
السائل : إذا رأت المرأة الدم ... إذا تبين أنه دم فتركت الصلاة يوما أو أياما ... فما هو الضابط في قضاء الصلاة ؟
الشيخ : الصلاة ما تقضيها حتى إذا تبين أنه دم فساد فإنه لا يلزمها القضاء ، نعم بناء على الأصل فهي جاهلة بالحال والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم نعم.
الشيخ : الصلاة ما تقضيها حتى إذا تبين أنه دم فساد فإنه لا يلزمها القضاء ، نعم بناء على الأصل فهي جاهلة بالحال والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم نعم.