حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت : ( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل )
الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يكفي المغتسل أن يستتر بثوب ولا يلزم هذا الاستتار أن يكون الذي يستره قريبا منه لأنه لو كان بعيدا تبين لكنه قريب فإذا قال قائل وهل هذا الذي يستر هل يرى عورته ؟ فالجواب لا لأن بإمكانه أن يغض الطرف بإمكانه يعني يغمض العين بإمكانه أن يلتفت يمين أو شمالا لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ التحف بهذا الثوب الذي كان يستتر به أو الذي كانت تستره به فاطمة والجواب على هذا أيضا أن يقال إنه لما أراد أن يأخذه استدبرته حتى لا ترى منه ما لا يحل لها رؤيته وكل هذا وإن لم يكن مذكورا في الحديث لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى نقول تخالف ، هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على ما يوافق قواعد الشريعة العامة.
الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يكفي المغتسل أن يستتر بثوب ولا يلزم هذا الاستتار أن يكون الذي يستره قريبا منه لأنه لو كان بعيدا تبين لكنه قريب فإذا قال قائل وهل هذا الذي يستر هل يرى عورته ؟ فالجواب لا لأن بإمكانه أن يغض الطرف بإمكانه يعني يغمض العين بإمكانه أن يلتفت يمين أو شمالا لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ التحف بهذا الثوب الذي كان يستتر به أو الذي كانت تستره به فاطمة والجواب على هذا أيضا أن يقال إنه لما أراد أن يأخذه استدبرته حتى لا ترى منه ما لا يحل لها رؤيته وكل هذا وإن لم يكن مذكورا في الحديث لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى نقول تخالف ، هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على ما يوافق قواعد الشريعة العامة.