وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك يعني بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك يعني بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء )
الشيخ : قوله : ( إنما الماء ) يريد بذلك ماء الغسل من الماء يعني المني يعني أنه لا غسل إلا بظهور المني هذا معنى الحديث لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ وصار الغسل يجب من الجماع وإن لم يحصل إمناء وبناء على ذلك يكون الغسل واجبا بواحد من أمرين إما بالإنزال بلا جماع أو بالجماع بلا إنزال أو بهما ثلاثة أشياء.