حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل.
الشيخ : لكن ماذا نقول عن هذه الزيادة ؟ هل نقول إنها شاذة ، أو نقول زيادة ثقة لا تنافي رواية غيره فهي مقبولة هذا هو الظاهر مع أن حديث غيره أي غير الزائد لا يمنع من ذلك لأن قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) عام سواء أنزل أو لم ينزل لكن هذا صرح بما يدل على العموم وعلى هذا فيمكن أن نقول إنها لا تنافيه لأنه لو بقي اللفظ هكذا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ، لو بقي هكذا لكان عمومه يقتضي أيش ؟ سواء أنزل أو لم ينزل نعم.