حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. حفظ
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه :
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل )
الشيخ : هذا كالأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال السائل إلى فعله وفي هذه الحال يكون الفعل للوجوب لأنه سأل قال : " هل عليهما الغسل ؟ " وعلى تفيد الوجوب فقال : ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته لأن في هذا بيان حكم شرعي ، أما ما يتحدث به الإنسان عما صنع من أهله بلا فائدة ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها.
لا طيب وين راحت المبخرة ؟ يمين تروح ؟ طيب.