وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع بن عباس ثم وساق الحديث بمعنى حديث بن حلحلة وفيه أن بن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. حفظ
القارئ : وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث بن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
الشيخ : هذه الأحاديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار فهل يقال إن هذه نسخت الأول أو يقال إن الأول نسخت هذه وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله ? كل هذه احتمالات فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم ، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل قدم الناقل عن الأصل فهمتم ، لماذا ؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم ما لم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل هو المتأخر فيعمل به ، وأما القول ، إذا ثلاثة احتمالات كلها سقطت وأما القول بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل ولا دليل هنا ، ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا ؟ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهم أسوة ، فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنه يقدم قوله فيما قالوه نظر ظاهر لأنه يقال لهم فعله أيضا من سنته ، ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان لماذا ؟ بناء على هذه القاعدة على أنا نأخذ بقوله ولا نعارض به الفعل ، فيقال ما فيه معارضة المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية فيها معارضة ( فيما سقت السماء العشر ) هذا عام في القليل والكثير وفي كل ما تسقيه السماء ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) هذا خصصه المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله ، وفي هذا الحديث ما فيه تعميم وتخصيص فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه ، طيب لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب فحينئذ لا معارضة إطلاقا لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء ، ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب.
الشيخ : هذه الأحاديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار فهل يقال إن هذه نسخت الأول أو يقال إن الأول نسخت هذه وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله ? كل هذه احتمالات فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم ، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل قدم الناقل عن الأصل فهمتم ، لماذا ؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم ما لم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل هو المتأخر فيعمل به ، وأما القول ، إذا ثلاثة احتمالات كلها سقطت وأما القول بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل ولا دليل هنا ، ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا ؟ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهم أسوة ، فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنه يقدم قوله فيما قالوه نظر ظاهر لأنه يقال لهم فعله أيضا من سنته ، ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان لماذا ؟ بناء على هذه القاعدة على أنا نأخذ بقوله ولا نعارض به الفعل ، فيقال ما فيه معارضة المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية فيها معارضة ( فيما سقت السماء العشر ) هذا عام في القليل والكثير وفي كل ما تسقيه السماء ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) هذا خصصه المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله ، وفي هذا الحديث ما فيه تعميم وتخصيص فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه ، طيب لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب فحينئذ لا معارضة إطلاقا لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء ، ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب.