وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها ) قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها.
الشيخ : هذا الباب في حكم الجلود جلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا ؟ وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل وهذان قولان متقابلان ، الثاني منهما هو المذهب عند اصحابنا رحمهم الله قالوا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات ، وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في اليابس ، وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي ممن لا يؤكل في الحياة يعني جميع الجلود ، واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا ، فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبغت طهرت حتى جلود الحمير والآساد والنمور وغيرها ، القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم ، وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر ، وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند ، ولننظر إلى الحديث الذي معنا : ( أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهم يجرونها ليرموها بعيدا فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) والانتفاع بالجلد ليس أكلا له ولكنه انتفاع به وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى ، وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ..
الشيخ : هذا الباب في حكم الجلود جلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا ؟ وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل وهذان قولان متقابلان ، الثاني منهما هو المذهب عند اصحابنا رحمهم الله قالوا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات ، وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في اليابس ، وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي ممن لا يؤكل في الحياة يعني جميع الجلود ، واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا ، فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبغت طهرت حتى جلود الحمير والآساد والنمور وغيرها ، القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم ، وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر ، وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند ، ولننظر إلى الحديث الذي معنا : ( أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهم يجرونها ليرموها بعيدا فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) والانتفاع بالجلد ليس أكلا له ولكنه انتفاع به وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى ، وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ..