حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب ثم بهذا الإسناد بنحو رواية يونس حفظ
القارئ : حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب ثم بهذا الإسناد بنحو رواية يونس.
الشيخ : هذا في الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص ونضرب لهذا مثلا آنية الذهب والفضة ما الذي ورد الوعيد فيه ؟ الأكل والشرب لا تأكلوا ولا تشربوا فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك فهل يحرم ؟ الصحيح لا ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم ، طيب ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في غير الأكل والشرب أن أم سلمة وهي ممن روت النهي عن ذلك كان عندها جلجل من فضة ، الجلجل يشبه العلبة الصغيرة نعم فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى يؤتى إلى أم سلمة تضع فيها ماء وتخضخضه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) فلنتقيد بماذا ؟ بما جاء به النص (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )) لو قال قائل حرمت عليكم الميتة عام ، حرمت جميع الانتفاعات ، قلنا قبح الله قولك أأنت أعلم أم رسول الله ؟ ثم القرآن يدل على أن المراد الأكل لأنه في آخر الآية قال : (( فمن اضطر في مخمصة )) أي في مجاعة (( غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) والذي يناسب المجاعة إيش ؟ الأكل.
الشيخ : هذا في الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص ونضرب لهذا مثلا آنية الذهب والفضة ما الذي ورد الوعيد فيه ؟ الأكل والشرب لا تأكلوا ولا تشربوا فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك فهل يحرم ؟ الصحيح لا ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم ، طيب ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في غير الأكل والشرب أن أم سلمة وهي ممن روت النهي عن ذلك كان عندها جلجل من فضة ، الجلجل يشبه العلبة الصغيرة نعم فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى يؤتى إلى أم سلمة تضع فيها ماء وتخضخضه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) فلنتقيد بماذا ؟ بما جاء به النص (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )) لو قال قائل حرمت عليكم الميتة عام ، حرمت جميع الانتفاعات ، قلنا قبح الله قولك أأنت أعلم أم رسول الله ؟ ثم القرآن يدل على أن المراد الأكل لأنه في آخر الآية قال : (( فمن اضطر في مخمصة )) أي في مجاعة (( غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) والذي يناسب المجاعة إيش ؟ الأكل.