حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )
الشيخ : كل الألفاظ السابقة تعني جلد إيش ؟ جلد الشاة التي ماتت فجاء هذا الحديث ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) فهل نجعل أل للعهد أو نجعلها للعموم ؟ ما دام مخرج الحديث واحدا والراوي واحد فإنه يتعين أن تكون أل هنا للعهد فلو قال لنا قائل الأصل في أل العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون أل للعموم ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن أل للعموم وهنا قرينة الحال تدل على أن أل للعهد لأن الحديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد والتصرف هنا من بعض الرواة نعم.