في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يبطل وضوءه بدليل قوله تعالى ((إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) الذين يقولون بذلك لا يقولون بأن المرق ينقض الوضوء ولحم الخنزير محرم تبعا للحم؟ حفظ
السائل : في مسألة نقض بأكل لحم الإبل، الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يبطل وضوءه بدليل قوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الذين قالوا بذلك لا يقولون بأن المرق ينقض الوضوء ومرق لحم الخنزير محرم تبعا للحم ؟
الشيخ : بارك الله فيك جيد هذا إيراد جيد ولكن الوجواب عنه من وجهين الوجه الأول أن من العلماء من التزم بهذا وقال إن مرق لحم الإبل ناقض للوضوء كلبنها ومنهم من لم يلتزم وقال إن النص دل على التفريق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر من جهينة أو عرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء فإذا كان لبنها الخارج من بين فرث ودم وهو كجزء من أجزائها فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمها.