حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض حصول واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار. حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : ( كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أَوَلم تر عمر لم يقنع بقول عمار )
الشيخ : سبق لنا في سياق البخاري لهذا الحديث ما هو أتم وأحسن وهو أنه لما قال : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار قال له : دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الآية ، فلم يجب ابن مسعود شيئا وهذا هو السياق الصحيح أعني ما ساقه البخاري رحمه الله ، وفي هذا الحديث دليل على أنه يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه بدون إعادة للضرب مرة ثانية ، وهذا هو الصحيح أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة للتيمم تكفي ضربة واحد يمسح وجهه ، ظاهر كفيه ووجهه والشمال على اليمين ولا حاجة إلى التكرار ، وقيل إن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين والصواب أنه واحد نعم.