حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. حفظ
القارئ : حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال : ( أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا )
الشيخ : قول المؤلف في سياق هذه الأحاديث نجي الرجل في الحديث ( أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل ) نجيّ بمعنى مناجي بل بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مناجىً لرجل يعني الرجل يناجيه أو هو يناجي الرجل ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة ، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم ، وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال ، ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض الوضوء ، سواء طال أم قصر وسواء كان نائما يعني مضطجعا أو جالسا أو ساجدا أو راكعا لماذا ؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولهذا جاء في الحديث ( العين وكاء السّهْ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه تجتمع الأدلة لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال ( ولكن من غائط وبول ونوم ) ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضا وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب ، فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالٍ أو ما أشبه ذلك ؟ قلنا لا لأن إغماء العقل بذلك يستلزم ألا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث بخلاف النوم ، ولذلك النائم يوقظ وهذا لا يوقظ.
الشيخ : قول المؤلف في سياق هذه الأحاديث نجي الرجل في الحديث ( أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل ) نجيّ بمعنى مناجي بل بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مناجىً لرجل يعني الرجل يناجيه أو هو يناجي الرجل ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة ، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم ، وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال ، ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض الوضوء ، سواء طال أم قصر وسواء كان نائما يعني مضطجعا أو جالسا أو ساجدا أو راكعا لماذا ؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولهذا جاء في الحديث ( العين وكاء السّهْ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه تجتمع الأدلة لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال ( ولكن من غائط وبول ونوم ) ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضا وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب ، فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالٍ أو ما أشبه ذلك ؟ قلنا لا لأن إغماء العقل بذلك يستلزم ألا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث بخلاف النوم ، ولذلك النائم يوقظ وهذا لا يوقظ.