حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا بن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة. حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة )
الشيخ : الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيء التلول أو حتى ساوى التل فيئه ثم أذّن ، فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل ، وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينة أما في البلد فيؤذن في أول الوقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها ، استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح ، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب ، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها ، وأما ما ثبت أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة لأن الصحابة بدأ يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين فقالوا : ( اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ) النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس ، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق وقال عمر : " ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة " فقال : ( قم يا بلال فناد بالصلاة ) وظاهر الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا وهذا نداء بالصلاة ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيع فقالا ألا ندلك على شيء خير من ذلك قال بلى فذكروا الأذان فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فقال : ( إنها لرؤيا حق قم يا بلال فأذن ) يعني بهذا الأذان فجاء عمر وقال : قد رأيت مثل الذي رأى ، فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراده بقوله : ( ناد بالصلاة ) يعني بالأذان لها وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا وهذا من خيرية هذه الأمة انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهو وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهو لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله بل مجرد علامة ، أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك نعم.
الشيخ : الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيء التلول أو حتى ساوى التل فيئه ثم أذّن ، فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل ، وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينة أما في البلد فيؤذن في أول الوقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها ، استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح ، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب ، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها ، وأما ما ثبت أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة لأن الصحابة بدأ يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين فقالوا : ( اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ) النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس ، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق وقال عمر : " ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة " فقال : ( قم يا بلال فناد بالصلاة ) وظاهر الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا وهذا نداء بالصلاة ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيع فقالا ألا ندلك على شيء خير من ذلك قال بلى فذكروا الأذان فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فقال : ( إنها لرؤيا حق قم يا بلال فأذن ) يعني بهذا الأذان فجاء عمر وقال : قد رأيت مثل الذي رأى ، فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراده بقوله : ( ناد بالصلاة ) يعني بالأذان لها وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا وهذا من خيرية هذه الأمة انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهو وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهو لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله بل مجرد علامة ، أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك نعم.