قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى: " وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث ( لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا ) وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ) قال وتقول الأعراب العشاء فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم ".
الشيخ : لا بأس أظن فيه نظر فالذي يظهر أن المراد لا يغلبنكم أي بمعنى ألا تسموها إلا العتمة أما النطق بها أحيانا فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : نعم لأنه ما ذكر ...