قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال النووي: " وفي رواية ( صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة ) معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع، وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال والصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة ... ".
الشيخ : المهم ان ذلك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نافلة، وإلا أحرزت صلاتك يعني وإلا تدركها معكم بأن صلوا قبل أن تلحق معهم فقد أحرزت صلاتك وصليت وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة لوقتها لكن لا نجاهر بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس نقيم الصلاة بالمسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون من بعدي فإن هذا من المنابذة، ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معهم وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة، وهذا كما جرى من معاذ بن جيل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة، والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة نعم.
القارئ : وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ).