فوائد حديث : ( ... عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه النصان اخثلاف. أولا الثمار، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جمع وسق وهو الحمل والحمل ستون صاعا وعلى هذا قد تكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بأصواعنا هنا في القصيم مئتين وثلاثين وزيادة صاع نبوي، لأن صاع النبي أقل مما من الصاع المستعمل عندنا، طيب في أربعة اوسق، فيها صدقة ؟ أربعة أوسق؟ القارئ : لا ما فيها.
الشيخ : ما فيها زكاة؟ طيب أربعة ونص؟ القارئ : لا ما فيها.
الشيخ : ما فيها زكاة، وهل هذا تحديد أو تقريب؟من المعلوم الآن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال، لكن هذا على سبيل التقريب، يعني مثلا لو ناقصا شيئا قيلا أو زاد شيئا قليلا فإنه لا يؤثر . كذلك ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود : الإبل فأقل نصاب الإبل خمس. فأربع؟
ليس بها صدقة وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدرب، أما إذا كان للبيع فانها قد تجب الزكاة في بعير واحد. ولا فيما خمس اوا، ولا فيما دون خمس أواق صدق. والأواق جمع أوقية، وهي اربعون درهما. والمراد من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواق. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان أربع أواقي ونصف، فليس عليه صدقة. طيب وهل تضم الفضة الى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنها تضم. وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب، ونصف نصاب من فضة، وجبت عليه الزكاة. والصواب أنه لا يضم. نه إذا كان نصف نصاب من ذهب، ونصف نصاب من فضة فلا زكاة لأن السنة وردت بالتفريق بينهما، ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب، مع أنهما جنسان الانتفاع بينهما واحد، لكن اختلفا، فبذلك صار لكل جنس حكم لكل جنس حكم خاص. نعم.