فوائد حديث : ( ... عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) و جميع ألفاظه . حفظ
الشيخ : هذه الأحاديث حديث جابر وحديث أبي سعيد، بعضها مبهم وبعضها مبين، يعني المعدود مبين، بعضها معدود فهل يقال أن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا؟ أو نقول أن هذا من تصرف الرواة لأنهم يروون الأحاديث بالمعنى. الظاهر الثاني الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحدا كحديث أبي سعيد، أما حديث جابر فيمكن أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدود، لأن في حديث جابر بين المعدود في جميع الأصناف الثلاثة.