فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر ) بجميع ألفاظه . حفظ
الشيخ : في هذا هذا الحديث الأحاديث وما بعدها وجوب زكاة الفطر لقوله فرض، والفرض أي الإيجاب وفي هذا الحديث بيان مقدارها، أو أنها صاع من تمر أو صاع من شعير، ولم يذكر في حديث ابن عمر لا هذين النوعين، وفي أيضا واجبه على كل عبد وكل مسلم صغير أو كبير أو ذكر أو انثى حر أو عبد، ولا إشكال في ذلك إلا العبد، فكيف تجب عليه وملكه لغيره؟ نقول تجب على سيده تجب على سيده ، أما غيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه، فإذا قال قائل : وإذا كان الصغير لا مال له كالذي في المهد ولن يرث مالا ولم يهدى إليه مال؟ قلنا تجب على من يمون. تجب على من يمون. إي من يقوم بنفقته. نعم.