فوائد حديث : ( ... عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) و جميع رواياته. حفظ
الشيخ : في هذا بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع ذلك بصاع ىالنبي صلى الله عليه وسلم المعروف إذ ذاك وهو أقل من أصواعنا المعروفة عندنا هنا، لأنه كما قال شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله : " الصاع النبوي وزنه ثمانون ريال فرنسي وصاعنا وزنه 104 ريالات" ، فيزيد عليه مقدار 24 من 80 يعني أكثر من الربع وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ مالك بن أنس كره ذلك وقال : " لا ينبغي أن يزيد عن الصاع النبوي " لأن هذا مقدر شرعا، فالخروج عنه في نوع مخالفة ، لكن الصحيح أنه لا بأس ، ويكون الزائد على الصاع النبوي الذي هو الواجب، يكون تطوعا، أما رأي معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة حاجا أو معتمرا ، ومعلوم أن عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام ، صعد المنبر وتكلم فيما تكلم وكان من جملة ما تلكم به أنه رأى أن مدا من سمراء الشام يعادل مدين من الشعير أو التمر فعدل الناس به، وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة تقويم وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا، لكن هذا هو رأيه والإنسان يخطئ ويصيب ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، والعلماء مختلفون بهذا، بينما عامتهم يرون الطعام في غير هذه المسألة البر على النصف من غيره، يعني كفارة اليمين مثلا مدان من التمر تعادله مع من البر في جميع ما يخرج من الأطعمة يرون أنه أن البر على النصف إلا في زكاة الفطر، والصحيح هو هذا، أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدرها النبي صلى عليه وسلم ولو أخرج من أعلى أنواع الأطعمة لأن هذا لا يراد به بلا شك التقويم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من طعام والأطعمة في ذلك الوقت تختلف تمر شعير زبيب أقط والغالب أن مثل هذه لا تتفق قيمتها، بل الغالب أن تختلف، التمر والشعير الزبيب و الأقط لا تكاد تتفق في القيمة أبدا، وعلى هذا فنقول الواجب صاع من طعام أي طعام كان حتى لو كنا في بلد طعام أهله اللحم فالواجب إيش صاع من اللحم، ولو كنا في بلد طعامهم الأقط فالواجب صاع من أقط وهلم جرا هذا هو القول الذي تبرأ به الذمة ولا تحصل فيه مخالفة السنة.