فوائد حديث : ( ... عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) حفظ
الشيخ : نعم هنا الوقت الأفضل، الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر، ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه، ولأنها إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك اليوم، لكن لو تخرج إليه قبل ذلك، ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عنده منها شيء، فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرحها قبل ذلك فالجواب : إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول شهر شوال، فلا إشكال في جوازه، لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر وهي تسمى إيش صدقة الفطر فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها في الليل قبل ذلك تجوز قبل ذلك بيوم أو يومين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين، وأما من توسع في هذا وقال أنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف لأن إضافتها إلى الفطر يدل على انها مقرونة به، بعد الصلاة لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) مقبولة وإلا غير مقبولة؟
غير مقبولة، يعني غير مقبوله على أنها زكاة فطر، فالإنسان لا يسلم من إثمها، لكنها تكون صدقة، صدقة من الصدقات يعني تنفع الفقير، وقول بعض الفقهاء رحمهم الله أنها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف، يرده هذا الحديث، لكن لو أن إنسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا، ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد، فله أن يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية، كقول النبي الله الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة او نسيها فاليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) نعم.