باب إثم مانع الزكاة . حفظ
القارئ : باب إثم مانع الزكاة .
الشيخ : قوله مانع الزكاة يعني زكاة المال وهذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها ؟ فمثلا عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيه زكاة أو لا وما أشبه ذلك فإذا منع الإنسان زكاة كما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه ؟ الجواب لا نقول في هذا تفصيل إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه يعني لو قال يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في الحلي لأنه يرى أن قوله أصح هذا لا شيء لكن إذا قال يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر ؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ولأن الله قال : (( فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ولأن الله تعالى جعلها أي الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات ولأن الله قال : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة )) أي المشركين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) يعني وإن لم يفعلوا فليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين أفهمتم ؟ ليس أعظم من قتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام فالمسألة خطيرة جدا منع الزكاة والمراد منعها بخلا وتهاونا وأما من جحد وجوبها فهذا شيء آخر فلا يخفى أن من منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة لكن هل يكفر هذا هو السؤال هل يكفر أو لا قلنا الآن فيه خلافا فمن العلماء من قال أنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومنهم من قال إنه لا يكفر وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين ولكن إذا منعها ... مع إقراره بوجوبها ثم مات فهل تؤدى من تركته أو لا ؟ نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير لأنها كالدين في ذمة الميت لكن هل تبرأ ذمته إذا أخرجها الورثة الصحيح أنها لا تبرأ الذمة وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه لأنه مات على أنه إيش؟ لا يخرجه أي فائدة إذا أخرجها الورثة فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم في كتاب * تهذيب سنن أبي داود * : " أنه لا تبرأ ذمته بإخراج زكاته بعد موته " وهذا واضح فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة صح ؟ إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك قلنا هذا إيراد قوي لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لها صار لا بد أن نعطي أهل الحقوق حقهم نعم.
الشيخ : قوله مانع الزكاة يعني زكاة المال وهذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها ؟ فمثلا عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيه زكاة أو لا وما أشبه ذلك فإذا منع الإنسان زكاة كما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه ؟ الجواب لا نقول في هذا تفصيل إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه يعني لو قال يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في الحلي لأنه يرى أن قوله أصح هذا لا شيء لكن إذا قال يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر ؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ولأن الله قال : (( فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ولأن الله تعالى جعلها أي الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات ولأن الله قال : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة )) أي المشركين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) يعني وإن لم يفعلوا فليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين أفهمتم ؟ ليس أعظم من قتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام فالمسألة خطيرة جدا منع الزكاة والمراد منعها بخلا وتهاونا وأما من جحد وجوبها فهذا شيء آخر فلا يخفى أن من منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة لكن هل يكفر هذا هو السؤال هل يكفر أو لا قلنا الآن فيه خلافا فمن العلماء من قال أنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومنهم من قال إنه لا يكفر وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين ولكن إذا منعها ... مع إقراره بوجوبها ثم مات فهل تؤدى من تركته أو لا ؟ نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير لأنها كالدين في ذمة الميت لكن هل تبرأ ذمته إذا أخرجها الورثة الصحيح أنها لا تبرأ الذمة وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه لأنه مات على أنه إيش؟ لا يخرجه أي فائدة إذا أخرجها الورثة فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم في كتاب * تهذيب سنن أبي داود * : " أنه لا تبرأ ذمته بإخراج زكاته بعد موته " وهذا واضح فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة صح ؟ إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك قلنا هذا إيراد قوي لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لها صار لا بد أن نعطي أهل الحقوق حقهم نعم.