فوائد حديث : ( ... أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . حفظ
الشيخ : هذا حديث عظيم نبدأ بالأول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة، حق الذهب والفضة أنواع واجب ومستحب فمن الواجب : الزكاة وهو يعني هذا الحق أعظم ما يجب فيها، لأن إيتاء الزكاة من أركان الاسلام، ثم الواجب من دين ونفقة وضيافة وإطعام جائع وكسوة عاري وما أشبه ذلك، ثم ما كان على وجه الاستخفاء كإقراضها لمحتاج إلى القرض فهذا، فإن هذا من حقه، إذا كان لديك فضل مال وكان عندك وطلب أخوك أن تقرضه فإن هذا من حقها أن تقرضه، لكنه ليس بواجب، و إنما هو سنة والمقصود بالحق هنا في هذا الحديث، الحق الواجب، المقصود الحق الواجب، لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه إثم وليس عليه عقوبة، إذن أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة ما هو؟ الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وقول ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا عام يشمل كل من عنده ذهب وفضة ، سواء كانت دنانير، أو تبرا ، أو حليا أو أواني، أو غير ذلك. الحديث عام ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فمن أخرج نوعا من الذهب والفضة مما قال أنه لا زكاة فيه فعليه الدليل ، لأن الاصل في العموم شموله لجميع أفراده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أننا نسلم على إيش كل عبد صالح في السماء والأرض وإن لم نستحضره، فإن سلامنا يشمله، كذلك صاحب الذهب والفضة يشمل كل من تملك ذهبا أو فضة، على أي وجه كان، فمن أخرج الحلي قلنا عليك الدليل، ومن أخرج الأواني قلنا عليك الدليل، ومن أخرج التبر قطع الذهب والفضة قلنا عليك الدليل، وإلا فالأصل يا عبد الله. لا، الأصل العموم، الأصل العموم حتى يوجد التخصيص، الإثم إلا نعم إلا إذا كان يوم القيامة، يوم هنا للرفع لأنه خبر كان أو فاعل وهو فاعل ، نعم لأن كان هنا تامة، إلا إذا كان أي وقع القيامة صفحت له صفائح من نار صفحت هذه الذهب والفضة صفائح من نار. مهو من ذهب وفضة، من نار. ثم هذه النار أيضا فيقول حمي عليها في نار جهنم، فهي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال بعض أهل العلم : جنبه إذا ولى صاحب الحق ظهره، إذا ولى صاحب الحق ظهره، هذا ظهره، إذا ولاه جنبه هذا الجنب، يعني كأنهم يقولون : إذا طلب صاحب الحق حقة الفقير، فأما أن يوجهه بوجه عبوس، فيستحق العذاب على الجبين، أو يعرض عنه يمينا أو يسارا، فالعذاب على إيش؟ على الجنب، أو ينصرف عنه، فالعذاب على الظهر، وقال بعض العلماء : بل ان الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وكذلك في القرآن ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن ، فالجبين عبارة عن مستقبل البدن ، والظهر عن قفاه، والحنب عن يمينه وشماله، فكأنه والعياذ بالله كأنه يلطخ في هذا من كل حانب. وهذا هو الأقرب، لأن الإنسان ربما يمنع حقها لكن بغير وجه عبوس، بل بوجه منطلق، يأتي الفقير فيقول أعطني الزكاة، أهلا ومرحبا حياكم الله، الرزق على الله، وأبشر بالخير وانتظر الفرج من الله، ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان، وهو ما يريد الزكاة، نعم وكذلك نقول لا يولي ظهره ولا جنبه، فالذي يظهر لي والله أعلم أن المراد أن العقوبة تشمل جميع جميع البدن من كل وجه نسأل الله العافية، وهذه العقوبة شهدت لها نعم نشاهدها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) تمام يعني الحديث مطابق للآية تماما، والمراد بكنز الذهب والفضة هو منع زكاتها، لأن مانعها يرد أن تتوفر له، وليس المراد بكنزها دفنها، بل لو كانت على ظهر جبل ويراد أن تؤدي زكاتها فإن كنزها طيب يقول يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في هذا دليل على أن البرودة والحرارة قي ذلك اليوم تكون وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبرد لكن كلما بردت أعيدت، كلما هذه تدل على الفورية وأنها لا تتأخر عن إحمائها مرة أخرى، بل كلما بردت أعيدت تدل على التكرار والفورية كقوله تعالى : (( كلما أضاء لهم ومشوا فيه )) كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يعني لا شهر، ولا مئة سنة، خمسين ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب. نعم. ثم يقول حتى يقضى بين العباد، فهو في عذاب والعياذ وبالله والناس يقضى بينهم وكل ينصرف وهو والعياذ بالله معذب في هذا، ثم يرى سبيله، نعم فيرى سبيله وفي لفظ فيرى سبيله يعني يوجه سبيله طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يدل على عظم عقوبة مانع الزكاة ويدل على أن مانع الزكاة لا يكفر على أن مانع الزكاة لا يكفر، ووجه الدلالة ؟ أنه قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول : أن مانع الزكاة لا يكفر، لكن عليه هذا الإثم العظيم، يقول، قالوا يا رسول الله، فالإبل، وإنما سألوا عن الابل لأنهم أصحاب إبل، فال ولأنهم أيضا يبتاعون الإبل ويشترونها تجارة، فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن الناس يبيعونها ويشترونها للتجارة والتكسب، فلذلك ذكروا الابل، قال : ( ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها ) هذا حق مستحق، يعني أنها إذا وردت الماء فإن من حقها أن يحلبها الإنسان ويعطيها الفقراء، لأن الفقراء إذا جاء ورد الابل تشرئب نفوسهم إلى أن يعطوا منها فمن حقها أن يحلبها يوم وردها ويعطيها الفقراء. ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). وفي هذا دليل على أن الإبل من الأموال الزكوية، وأن الزكاة تجب فيها وهو كذلك لكن لها شروط، ومن الشروط أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره ويأتي إن شاء الله نتكلم عليه.
القارئ : قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به.
الشيخ : اسمع هنا ... .
القارئ : طيب، قال فأما التي هي له وزر هكذا هو في أكثر النسخ التي.
الشيخ : ... من أول الحديث قيل يا رسول الله.