قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي . حفظ
القارئ : " قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( فأما التي هي له وزر ) هكذا هو في أكثر النسخ التي، التي هكذا، وقع في بعضها الذي، وهو أوضح وأظهر قوله صلى الله عليه وسلم ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد أي مناوءة ومعاداة قوله صلى الله عليه وسلم : ( ربطها في سبيل الله ) أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وأعداده الأهبة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنها إذا كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثا وجبت الزكاة وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة، وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء : لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق : ( ليس على المسلم في فرسه صدقة )، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها اقراب فحلها إذا طُلبت عاريته وهذا على الندب، وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة ".
الشيخ : خلاص ؟ نعم.
الشيخ : خلاص ؟ نعم.