فوائد حديث : ( ... عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ) . حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على أنه لا بأس في الاستفصال إذا دعت الحاجة إليه، فلو جاء شخص يسألك يقول أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي، فلك أن تقول هل عندك غيره، هل أنت ... مع أن الأصل عدم المعنى، لكن إذا ظننت أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، ففصل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا : ( ألك مال غيره فقال لا ) مع أن الأصل أن العتق جائز وهو مدبر، لكنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم والله أعلم رآى من حال الرجل أنه فقير فسأله هل عندك مال سواه.