فوائد حديث : ( ... عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) . حفظ
الشيخ : في هذا دليل على دفع زكاة المرأة إلى زوجها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ، وفيه أيضا إذا استكتم الإنسان، فسأله من تجب إجابته أنه لا حرج أن يبين وإن كان قد استكتم، فإن المرأتين قالتا إن سأل عنا فلا تخبره ولكن بلال رضي الله عنه لم يكن له بد ، لم يكن منه بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله، وفي قوله أي الزيانب دليل على استفصال في محل الاحتمال ليعرف من هي، لأن الاسم هذا شائع، وفيه أيضاً أن المبهم إذا كان معلوما فلا يحتاج إلى تمييز، لقوله امرأة عبد الله، من هو ؟ عبد الله بن مسعود لكن لما كان معلوماً لم يستفصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المرأة زينب، لأنه صلى الله عليه وسلم استفصل حتى يميز وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه مهابه ،كل أحدٍ يهابه لكنه عليه الصلاة والسلام إذا خالطه الإنسان وعاشره أحبه وزالت الهيبة، نعم.
ذكر الفائدة أنه إذا استكتم وسأله من تجب إجابته لا بأس أن يبوح بما استكتم فيه النووي.
ذكر الفائدة أنه إذا استكتم وسأله من تجب إجابته لا بأس أن يبوح بما استكتم فيه النووي.