إذا صامت المرأة بإذن زوجها ثم دعاها للفراش هل تجيبه أم لا ؟ حفظ
السائل : إذا صامت المرأة بإذن زوجها صيام تطوع ثم دعاها للفراش هل تجيبه أم لا ؟
الشيخ : تجيبه نعم، تجيبه لكن هل يجوز أن يدعوها للفراش وقد أذن لها هذا محل نظر، أما هي فيجوز لها أن تفطر، لأن صوم النفل يجوز الإفطار فيه لكن هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع، وقد شرعت فيها هذا محل نظر فإما أن يقال لا بأس ولها الرجوع لأنها هي إذا أبطلت صومها لا تأثم، وقد يقال أن إذنه لها بالصوم كالوعد والمؤمن يجب عليه الوفاء بالوعد ولا شك أن الأولى للإنسان في هذا الحال ألا يفسد صومها، اللهم إلا في حال في حاجة شديدة لا بأس. نعم.