تتمة فوائد حديث : ( ... عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) حفظ
الشيخ : يعني حتى يصيب ما يكفيه
والثالث : ورجل أصابته فاقة أي حاجة وكان معروفاً بالغنى، فتحل له المسألة، لكن يقول : حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش.
يعني هذا رجل معروف بالغنى، فأصيب بفقر أو حاجة ، فلا بد من شهود ثلاثة، من أصحاب العقل والمعرفة والدراية من قومه أي من قبيلة يشهدون بأن فلان أصابته جائحة فتحل له مسألة حتى أصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش وما سوى ذلك فإنه من المسألة فما سواه من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً يعني تكون حراماً عليه فدل ذلك على فوائد منها أنه يجوز صرف الزكاة بصنف واحد ، وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وجه الدلالة : قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة ، فأمر لك بها، ولم يقل نأمل لك منها.
من فوائده : أنه يجوز إعطاء الفقير شيئاً كثيراً لأن الصدقة التي تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ليست شاةً أو بعيراً، بل هي عجلٌ كبير. لكن إما أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإما أن تأتي متفرقة، فهل نقول إننا نعطي هذا الفقير حتى يصبح غنياً ويقال إنه غني، أو نعطي الفقير بمقدار حاجته الفقهاء رحمهم الله يقولون : يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط، ليس يعطي ما يكون به غنياً ، لأن هذا يستهلك مالاً كثيراً يُحرم به غيره من الفقراء المحتاجين ، فيعطى ما يكفيه سنة، وإنما قيدوه بسنة لأن الغالب أنه إذا درات السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء ، لاسيما إذا كان غالب الأغنياء مقيدون ذلك برمضان مثلا ، فيعطى إلا وقد حلت زكاةٌ أخرى ، فيعطى منها.
ومن فوائده الحديث : جواز حبس الفقير ووعده لانتظار الصدقة، لقوله أقم عندنا ، ولم يقل اذهب وإذا جاء وقت الصدقة فأتِ، بل إذا بقي يشاهده من يبذل الصداقة فهو أحسن ، حتى إذا توفرت عنده أعطاه.
ومن فوائده هذا الحديث : أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة ِرجال وذلك فيما إذا أصاب الغنيّ إيش؟ فاقة أو حاجة : فلا بد من ثلاثة رجال ونصاب الشهور ، وإما أربعة رجال ، وإما ثلاثة رجال و إما رجلان وإما رجلٌ وامرأتان وإما رجل ويمين مدعي.
إما أربعة رجال وذلك في الزكاة ، كما قال الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهن ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ))، (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده )).
ثلاثة رجال : ماهي؟ هذه المسألة ، رجل أصابته فاقة فلا بد أن يشهد ثلاثة من قومه أنه أصيب بهذه الفاقة ثم يعطي ما يكفيه . ورجلان في بقية الحدود وما عدا الزنا واللواط وملحق بالزنا. رجل وامرأتان : في المال وما يقصد به المال ، رجل ويمين المدعي كذلك في المال ، امرأة واحدة : فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء . ومن ذلك : مجمع النساء في العرس فإنه لا يطلع عليه إلا النساء وألحق بعض العلماء ألحقوا الرجل بذلك ، وقالوا : إذا قبلت شهادة المرأة في هذا ، فشهادة الرجل من باب أولى وعليه فنقول : إنه تقبل الشهادة الرجل الواحد فيما لا يحضره إلا النساء غالباً وهذا الأخير يحتاج إلى بحث، وتحرير، نعم.
أما الذي معنا فهو ما تحدثنا عنه حديث عمر من أنه يجب قبول الهدية، وذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا لم إيش؟
إذا لم يخش الأنسان على نفسه ضرراً بمنة أو أشبه ذلك.
طيب ، فإن علمنا أن هذا المهدي إنما أهدى حياء، فإن قبوله حرام لأن هذا كالمكره على الإهداء ،نعم.
والثالث : ورجل أصابته فاقة أي حاجة وكان معروفاً بالغنى، فتحل له المسألة، لكن يقول : حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش.
يعني هذا رجل معروف بالغنى، فأصيب بفقر أو حاجة ، فلا بد من شهود ثلاثة، من أصحاب العقل والمعرفة والدراية من قومه أي من قبيلة يشهدون بأن فلان أصابته جائحة فتحل له مسألة حتى أصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش وما سوى ذلك فإنه من المسألة فما سواه من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً يعني تكون حراماً عليه فدل ذلك على فوائد منها أنه يجوز صرف الزكاة بصنف واحد ، وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وجه الدلالة : قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة ، فأمر لك بها، ولم يقل نأمل لك منها.
من فوائده : أنه يجوز إعطاء الفقير شيئاً كثيراً لأن الصدقة التي تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ليست شاةً أو بعيراً، بل هي عجلٌ كبير. لكن إما أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإما أن تأتي متفرقة، فهل نقول إننا نعطي هذا الفقير حتى يصبح غنياً ويقال إنه غني، أو نعطي الفقير بمقدار حاجته الفقهاء رحمهم الله يقولون : يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط، ليس يعطي ما يكون به غنياً ، لأن هذا يستهلك مالاً كثيراً يُحرم به غيره من الفقراء المحتاجين ، فيعطى ما يكفيه سنة، وإنما قيدوه بسنة لأن الغالب أنه إذا درات السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء ، لاسيما إذا كان غالب الأغنياء مقيدون ذلك برمضان مثلا ، فيعطى إلا وقد حلت زكاةٌ أخرى ، فيعطى منها.
ومن فوائده الحديث : جواز حبس الفقير ووعده لانتظار الصدقة، لقوله أقم عندنا ، ولم يقل اذهب وإذا جاء وقت الصدقة فأتِ، بل إذا بقي يشاهده من يبذل الصداقة فهو أحسن ، حتى إذا توفرت عنده أعطاه.
ومن فوائده هذا الحديث : أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة ِرجال وذلك فيما إذا أصاب الغنيّ إيش؟ فاقة أو حاجة : فلا بد من ثلاثة رجال ونصاب الشهور ، وإما أربعة رجال ، وإما ثلاثة رجال و إما رجلان وإما رجلٌ وامرأتان وإما رجل ويمين مدعي.
إما أربعة رجال وذلك في الزكاة ، كما قال الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهن ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ))، (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده )).
ثلاثة رجال : ماهي؟ هذه المسألة ، رجل أصابته فاقة فلا بد أن يشهد ثلاثة من قومه أنه أصيب بهذه الفاقة ثم يعطي ما يكفيه . ورجلان في بقية الحدود وما عدا الزنا واللواط وملحق بالزنا. رجل وامرأتان : في المال وما يقصد به المال ، رجل ويمين المدعي كذلك في المال ، امرأة واحدة : فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء . ومن ذلك : مجمع النساء في العرس فإنه لا يطلع عليه إلا النساء وألحق بعض العلماء ألحقوا الرجل بذلك ، وقالوا : إذا قبلت شهادة المرأة في هذا ، فشهادة الرجل من باب أولى وعليه فنقول : إنه تقبل الشهادة الرجل الواحد فيما لا يحضره إلا النساء غالباً وهذا الأخير يحتاج إلى بحث، وتحرير، نعم.
أما الذي معنا فهو ما تحدثنا عنه حديث عمر من أنه يجب قبول الهدية، وذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا لم إيش؟
إذا لم يخش الأنسان على نفسه ضرراً بمنة أو أشبه ذلك.
طيب ، فإن علمنا أن هذا المهدي إنما أهدى حياء، فإن قبوله حرام لأن هذا كالمكره على الإهداء ،نعم.