قوله : ( سورة ) هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على السورة بأكملها ؟ حفظ
السائل : قوله : ( سورة ) هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على السورة بأكملها ؟
الشيخ : لا أدري يحتمل هذا ويحتمل أنه سورة ولكنه نسخ منها ما نسخ نعم .