تعليق الشيخ . حفظ
الشيخ : على كل حال المؤلف سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله : ( ومن استقاء فليقض ) فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمداً فعليه القضاء، خلافاً لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال : " إن من تعمد الإفطار فلا يقضي " .
والصواب : أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله، فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول شرع في العبادة فلزمته بشروعه فيها، والتزمها في أول نهاره، والثاني لم يلتزمها إطلاقاً، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلاً ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله، حد الله الصوم بشهر معين، في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله، وقد قال الله تعالى : (( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) والله لا يقبل من ظالم.
فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة :
قول الجمهور أنه يقضي، سواء صام ثم أفطر عمداً، أو أنه ترك الصيام من أوله .
والقول الثاني : أنه لا يقضي، سواء ترك الصيام من أوله، أو تعمد الإفطار.
والقول الثالث : التفصيل، أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه، لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمداً وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح ، وقد رأينا من الحديث الآن حديث أبي هريرة : (ومن استقاء فليقض ) يعني : من استقاء عمداً فليقض.
وهنا مسألة : لو أن الإنسان أحس بالقيء، فهل يجب عليه أن يمنعه ؟ .
الجواب : لا، لا يجب، كما لو فكر وأحس بانتقال المني، فإنه لا يلزمه أن يحجزه لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمد .
طيب لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء، أيفطر أو لا ؟ . أحس بهيجانها ثم اسقاء ؟.
الطالب : نعم يفطر .
الشيخ : هكذا أقول يفطر، لأنه تعمد القيء، والمعدة قد تهيج أحياناً، ويتهيأ الإنسان للقيء، ولكن تسكن ولا يحصل شيء .