قال المصنف رحمه الله : قال الخطابي : وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس قال : ولا أعلم خلافا بين أهل العلم فى أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا فى الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعى وهو قول أبى ثور . قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعى . حفظ
القارئ : " قال الخطابي : وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس ".
الشيخ : عندك كما رواه ؟
القارئ : عيسى بن يونس .
الشيخ : أنا عندي غير هذا، " كما رواه غير ابن يونس " كل النسخ عيسى ؟.
الطالب : نعم
الشيخ : قال الخطابي .
الطالب : ...
الشيخ : تعديناه الآن راحت .
الطالب : ورواه عن هشام .
الشيخ : " أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه غير ابن يونس" طيب نمشي .
القارئ : " كما رواه عيسى بن يونس قال : ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء ، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء ، وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور .
قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي "
.