قال المصنف رحمه الله : والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس ، وقد ثبت أنه لم ينفرد به ، بل وافقه عليه حفص بن غياث ، والحديث الأخير يشهد له ، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن ابي الدرداء : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ) ، فذكرت ذلك لثوبان فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءا ، لكن لفظ أحمد : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فتوضأ ) . رواه أحمد عن حسين المعلم . قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : حسين المعلم يجوده ، وقال الترمذي : حديث حسين أرجح شىء في هذا الباب ، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه ألا أنه توضأ ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث . حفظ
القارئ : " والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى ".
الشيخ : علته .
القارئ : أنا عندي : علية .
الشيخ : لا علته .
القارئ : " وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس ، وقد ثبت أنه لم ينفرد به ، بل وافقه عليه حفص بن غياث ".
الشيخ : " بل قد ثبت "، نسخة .
القارئ : " بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءاً ، لكن لفظ أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . رواه أحمد عن حسين المعلم .
قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : حسين المعلم يجوده ، وقال الترمذي : حديث حسين أرجح شىء في هذا الباب.
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك ، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع ، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث "
.