قال المصنف رحمه الله : وأما الحديث الذي يروى : ( ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام ) ، وفى لفظ : ( لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف ، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلم ، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال . قلت : روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها . حفظ
القارئ : " وأما الحديث الذي يروى : ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام . وفي لفظ : لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم . فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت : روايته عن زيد من وجهين مرفوعاً لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد ابن أسلم لكن هذا فيه : إذا ذرعه القيء . وأما حديث الحجامة ، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا ، لحديث ابن عباس ".