قال المصنف رحمه الله : وأما حديث الحجامة ، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا ، لحديث ابن عباس : (أنه احتجم وهو محرم صائم ) أيضا ، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو ايضا منسوخ . وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر ، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب ، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه . ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ، وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشىء ، ولو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القىء ، فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره ، كالنائم لم يفطر باتفاق الناس . حفظ
القارئ : " وأما حديث الحجامة ، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخاً ، لحديث ابن عباس : أنه احتجم وهو محرم صائم . أيضاً، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضاً منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً، وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القيء ، فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يفطر باتفاق الناس ".