قال المصنف رحمه الله : وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم فى منامه ، وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج ، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام . وقالوا : أن فطر الحائض على خلاف القياس . وقد بسطنا في الأصول أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس الصحيح . فإن قيل فقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا قد امره بالقضاء وقد روى فى حديث المجامع فى رمضان انه امره بالقضاء قيل هذا انما امره بالقضاء لأن الانسان انما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقىء او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة كما تقيأ ابو بكر من كسب المتكهن وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر احد امره بالقضاء ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعى يجب بيانه ولما لم حفظ
القارئ : " وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج ، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا : أن فطر الحائض على خلاف القياس ".