قال المصنف رحمه الله : وقد بسطنا في الأصول أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس الصحيح . فإن قيل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر ، كان فطره من الكبائر ، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر ، كان تفويته لها من الكبائر ، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء ، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار ، وغير ذلك من العبادات المؤقتة ، وهذا قد أمره بالقضاء . وقد روى فى حديث المجامع فى رمضان أنه أمره بالقضاء . قيل : هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر ، كالمريض يتداوى بالقيء ، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن . حفظ
القارئ : "وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح . فإن قيل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر، كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر، كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روى في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل : هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن ".