قال المصنف رحمه الله : وأما الكفارة والفدية ، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله ، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك ، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطيء فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين . حفظ
القارئ : " وأما الكفارة والفدية، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطيء فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأً، والكفارةُ الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين ".